الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
أولا: السلطة التشريعية:
يمارس السلطة التشريعية مجلس الشعب.
المادة 24:
1- يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
2- تقوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
3- يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
المادة 25:
1- لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
2- يتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.
المادة 26:
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له.
2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهرا قابلة للتجديد.
المادة 27:
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القَسَم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القَسَم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".
المادة 28:
يَنتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيسا ونائبين وأمينا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنا.
المادة 29:
يُعِدّ مجلس الشعب نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
المادة 30:
1- يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
أ- اقتراح القوانين وإقرارها.
ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.
ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.
ج- إقرار العفو العام.
ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي.
خ- عقد جلسات استماع للوزراء.
2- يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.
ثانيا: السلطة التنفيذية:
المادة 31:
يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
المادة 32:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة 33:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب، وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
المادة 34:
يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.
المادة 35:
1- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
2- يؤدي الوزراء القَسَم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغ القَسَم: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص".

المادة 36:
يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقا للقوانين.
المادة 37:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية.
المادة 38:
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة 39:
1- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.
2- يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تُقرُّ القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يُصدرها رئيس الجمهورية حكما.
المادة 40:
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص وردّ الاعتبار.
المادة 41:
يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي.
2- إذا قام خطر جسيم وحالّ يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
3- المادة 42:
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:
1- تنفيذ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.
2- إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.
3- إعدادَ مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.
4- إعدادَ الخطط العامة للدولة.
5- إدارة الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعال وشفاف.
6- إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.
7- بناء المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
8- بناء جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.
9- تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.
ثالثا: السلطة القضائية:
المادة 43:
1- السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
المادة 44:
تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويُحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 45:
1- النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.
2- يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.
3- يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.
المادة 46:
تتبع إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل وينظم اختصاصها بقانون.
المادة 47:
1- تُحل المحكمةُ الدستوريةُ العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آلية عملها واختصاصاتها بقانون.