"المجلة" تنشر نص الاتفاقية بين روسيا وسوريا بشأن ميناء طرطوس

توسيع أراضي "مركز الإمداد المادي- التقني" في طرطوس

"المجلة" تنشر نص الاتفاقية بين روسيا وسوريا بشأن ميناء طرطوس

تنشر "المجلة" نسخة من اتفاقية بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية بشأن توسيع أراضي "مركز الإمداد المادي- التقني" التابع للأسطول البحري الحربي لروسيا الاتحادية في منطقة ميناء طرطوس ودخول السفن الحربية لروسيا الاتحادية للمياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وموانئها.

إن روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، ويشار إليهما فيما يلي بالطرفين..

استنادا إلى أحكام معاهدة الصداقة والتعاون السابقة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 1980، وإلى الاتفاقية بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن دخول السفن والبواخر الحربية السوفياتية إلى المياه الإقليمية للجمهورية العربية السورية وموانئها وإنشاء مركز إمداد مادي وتقني في منطقة ميناء طرطوس بتاريخ 2 يونيو/حزيران 1983 (ويشار إليها فيما يلي باتفاقية 1983)..

وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تكثيف وتطوير التعاون العسكري الذي يرمي إلى تعزيز القدرات الدفاعية لكل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية..

وإدراكا منهما بأن الغاية من وجود مركز الإمداد المادي- التقني للأسطول البحري الحربي لروسيا الاتحادية على أراضي الجمهورية العربية السورية بما يلبي أهداف صون الأمن والاستقرار في المنطقة ذات طابع دفاعي وليست موجهة ضد دول أخرى..

اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

المصطلحات والتعريفات

تستخدم في هذه الاتفاقية المصطلحات والتعريفات التالية:

"السفينة الحربية" ويكون لها المعنى المخصص لها بموجب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982:

"الأموال المنقولة لمركز الإمداد المادي- التقني"- وتعني الأموال المنقولة التي تعود ملكيتها إلى الجانب الروسي أو التي تم نقلها لاستخدامها من قبل الجانب الروسي، بما في ذلك كافة أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات القتالية والخاصة وغيرها، بالإضافة إلى الموارد المادية والفنية الضرورية لضمان نشاطات وعمل مركز الإمداد المادي- التقني..

"الاستدعاء"- ويعني وجود سفينة حربية تابعة لروسيا الاتحادية في المياه الإقليمية أو المياه الداخلية أو الموانئ التابعة للجمهورية العربية السورية..

"قائد مركز الإمداد المادي- التقني" ويعني عسكري في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية معين من قبل الجهة المفوضة عن الجانب الروسي لممارسة قيادة مركز الإمداد المادي- التقني..

"الجهات المختصة":

بالنسبة لروسيا الاتحادية- قائد مركز الإمداد المادي- التقني (كهيئة تحقيق) وقائد (مسؤول) وحدة الشرطة العسكرية المتمركزة في مركز الإمداد المادي- التقني والمحاكم العسكرية وهيئات النيابة العامة العسكرية وهيئات التحقيق العسكرية وهيئات إدارة الأمن الاتحادي وغيرها من الهيئات الحكومية العاملة في أماكن انتشار مركز الإمداد المادي- التقني، والتي تقع الأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية ضمن اختصاصها، وممثليها في حال غياب هذه الهيئات عن مركز الإمداد المادي- التقني..

بالنسبة للجمهورية العربية السورية- هيئات النيابة العامة العسكرية وهيئات القاضي العسكري المنفرد وهيئات الشرطة العسكرية المتمركزة في مدينة طرطوس والمحاكم العسكرية وهيئات الأمن العسكري وهيئات التحقيق العسكرية، وغيرها من الهيئات الحكومية والتي تقع الأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية ضمن اختصاصها..

"الأفراد العاملون في مركز الإمداد المادي- الفني"- الرعايا الروس من العسكريين الذين يؤدون الخدمة العسكرية ضمن تشكيل مركز الإمداد المادي- التقني والمدنيين (الموظفين المدنيين) الذين يشغلون وظائف في مركز الإمداد المادي- التقني حسب المنصب والأشخاص المعارين بصورة مؤقتة من قبل الجانب الروسي في مركز الإمداد المادي- التقني وموظفو السلطات المختصة لروسيا الاتحادية..

"الأموال غير المنقولة لمركز الإمداد المادي- التقني". وتعني قطع الأراضي في الجمهورية العربية السورية المتنازل عنها للجانب الروسي لاستخدامها، والعقارات ومرافق الميناء (مع منطقة المياه) والطرق والمباني والمنشآت والمرافق والتجهيزات الثابتة للهندسة اللاسلكية والملاحة والدعم الهيدروغرافي بالإضافة إلى مكونات البنية التحتية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأرض والتي من غير الممكن تحريكها دون إلحاق ضرر جسيم بالغاية منها والتي تم التنازل عنها للجانب الروسي أو التي يملكها الجانب الروسي والمخصصة لضمان عمل مركز الإمداد المادي- التقني..

"الأشياء ذات الاستخدام المشترك". وتعني الأموال المنقولة وغير المنقولة للجانب السوري والمستخدمة بما يصب في مصلحة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية والقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية.

"مقاولو مركز الإمداد المادي- التقني". ويعني الأشخاص المعنيين الروس أو مواطني روسيا الاتحادية ورجال الأعمال والأشخاص الطبيعيين المسجلين بتلك الصفة وفق تشريعات روسيا الاتحادية، والأشخاص المعنيين السوريين والمواطنين السوريين ورجال الأعمال والأشخاص الطبيعيين المسجلين بتلك الصفة وفق تشريعات الجمهورية العربية السورية، ممن يؤدون أعمالا أو يقدمون خدمات أو يوردون بضائع لضمان سير نشاط وعمل مركز الإمداد المادي- التقني بموجب عقود مع الجهة المفوضة عن الجانب الروسي، وموظفي هؤلاء المقاولين..

"الميناء"- ويعني مرافق البنية التحتية المخصصة لخدمة السفن والتي تم إنشاؤها أو الإعلان عنها لهذا الغرض بموجب قرار للسلطات الحكومية للجمهورية العربية السورية..

"مركز الإمداد المادي- التقني"- وهو تشكيل عسكري للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية له معدات عسكرية وخاصة ومرافق حياتية ومنشآت لرسو وإصلاح السفن الحربية لروسيا الاتحادية مع المستلزمات الضرورية من الموارد المادية والممتلكات الأخرى، والمتمركز على أراضي الجمهورية العربية السورية في منطقة مينا طرطوس..

"أرض مركز الإمداد المادي- التقني"- أجزاء الأرض (قطع الأراضي) والأحواض المائية المتنازل عنها إلى الجانب الروسي لاستخدامها وفق هذه الاتفاقية والمخصصة لتمركز مركز الإمداد المادي- التقني..

"الإخطار"- ويعني وثيقة رسمية مرسلة من قائد مركز الإمداد المادي- التقني إلى الجهة المفوضة عن الجمهورية العربية السورية ويتضمن معلومات حول نية القيام باستدعاء وفق أغراض هذه الاتفاقية..

"الممثلون المفوضون للطرفين"- وتعني المسؤولين المعينين من قبل الجهات المفوضة عن الطرفين لتسوية المشاكل المتعلقة بعمل مركز الإمداد المادي- التقني.

"عضو الطاقم"- ويعني أي شخص يكون جزءا من طاقم سفينة حربية تابعة لروسيا الاتحادية.

"أفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني" الزوجة (الزوج) والأطفال، بما في ذلك الأطفال المعالين من قبل أحد الأفراد العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني.


"مركز الإمداد المادي- التقني"- وهو تشكيل عسكري للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية له معدات عسكرية وخاصة ومرافق حياتية ومنشآت لرسو وإصلاح السفن الحربية لروسيا الاتحادية مع المستلزمات الضرورية

المادة 2

موقع مركز الإمداد المادي- التقني

- تعرب الجمهورية العربية السورية عن موافقتها على قيام روسيا الاتحادية بتوسيع منطقة مركز الإمداد المادي- التقني، وكذلك تطوير وتحديث بنيته التحتية للقيام بأعمال الإصلاح وإعادة التزود واستراحة أفراد الطاقم.

-  لأغراض استيعاب مركز الإمداد المادي- التقني، يمنح الجانب السوري الجانب الروسي للاستخدام المجاني طوال مدة هذه الاتفاقية الأرض الواقعة ضمن حدود قطع الأراضي والأحواض المائية المبينة على المخطط وفق الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية، والمحددة بالإحداثيات الجغرافية حسب القائمة وفق الملحق رقم 2 لهذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المنشآت العقارية اللازمة لتمركز وعمل مركز الإمداد المادي- التقني حسب القائمة وفق الملحق رقم 3 لهذه الاتفاقية.

تضم منطقة مركز الإمداد المادي- التقني:

المنطقة الساحلية.

المساحة المائية في منطقة ميناء طرطوس ومنطقة الرسو الأمامية (منطقة وقوف السفن العائمة) وهي قسم من السطح المائي مع المساحة المائية والسطح الواقع إلى الأسفل منه.

المادة 3

مرافق الاستخدام المشترك

- لضمان عمل مركز الإمداد المادي- التقني، يستخدم الطرفان بصورة مشتركة المرافق العقارية العائدة ملكيتها للجمهورية العربية السورية والكائنة في ميناء طرطوس، والتي لم يتم التنازل عنها إلى مركز الإمداد المادي- التقني دون مقابل حسب القائمة وفق الملحق رقم 4 لهذه الاتفاقية.

-  يتم تمويل مصاريف الإنشاء والإصلاحات الرئيسة والإصلاح والصيانة لمرافق الاستخدام المشترك من قبل الطرفين بموجب اتفاق بين الجهات المفوضة لكل الطرفين.

- يلتزم الطرفان بضمان وجود نظام استخدام مشترك للمرافق دون عوائق. ويكون استخدام الجانب الروسي لمرافق الاستخدام المشترك دون مقابل.

- في موقع مركز الإمداد المادي- التقني، ويتم السماح بوجود واستخدام الطرفين بصورة مشتركة للأموال المنقولة العائدة للجانب السوري بناء على قرار من الجهات المفوضة لكلا الطرفين. 

- يتم إنشاء أي مرافق في المناطق المجاورة لمرافق مركز الإمداد المادي- التقني لأغراض التقيد بمتطلبات السلامة، بالاتفاق مع الجهات المفوضة لكلا الطرفين.

المادة 4

الجهات المفوضة والممثلون المفوضون عن الطرفين

- الجهات المفوضة للطرفين هي:

عن الجانب الروسي- وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية

عن الجانب السوري- وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية

- يلتزم الطرفان بإخطار بعضهما البعض خطيا عبر القنوات الدبلوماسية بتغيير الجهات المفوضة عنهما.

- لتسوية الأمور المتعلقة بعمل مركز الإمداد المادي- التقني تعين الجهات المفوضة عن الطرفين ممثلين عنها.

ممثلو الجهات المفوضة عن الطرفين هم:

عن وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية- قائد مركز الإمداد المادي- التقني.

عن وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية- قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي في الجمهورية العربية السورية.

المادة 5

عمل مركز الإمداد المادي- التقني

- يتم تشغيل مركز الإمداد المادي- التقني بقوات وموارد الجانب الروسي.

- للجانب الروسي الحق في أن يرسل إلى الجمهورية العربية وأن يحتفظ على نفقة الجانب الروسي بالأفراد العاملين اللازمين لمركز الإمداد المادي- التقني.

- يبلغ الحد الأقصى لعدد السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية والتي يسمح بوجودها بصورة متزامنة في مركز الإمداد المادي- التقني 11 قطعة، بما في ذلك السفن الحربية ذات المفاعلات النووية شريطة التقيد بمتطلبات السلامة الذرية والبيئية.

المادة 6

إجراءات استدعاء ومغادرة السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية

- يتم استدعاء السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية بعد قيام قائد مركز الإمداد المادي- التقني بإخطار الجهة المفوضة عن الجانب السوري في موعد لا يتجاوز 12 ساعة من الدخول.

عند نشوء ضرورة عملياتية، يتم القيام باستدعاء السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية بعد قيام قائد مركز الإمداد المادي- التقني بإخطار الجهة المفوضة عن الجانب السوري قبل 6 ساعات من الاستدعاء.

-  يتم إخطار الجهة المفوضة عن الجانب السوري بمغادرة السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية من موانئ الجمهورية العربية السورية من قبل قائد مركز الإمداد المادي- التقني في موعد أقصاه 3 ساعات قبل المغادرة، وقبل ساعة واحدة من المغادرة في حالات الطوارئ.


يتم إخطار الجهة المفوضة عن الجانب السوري بمغادرة السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية من موانئ سوريا في موعد أقصاه 3 ساعات قبل المغادرة، وقبل ساعة واحدة من المغادرة في حالات الطوارئ

المادة 7

مسائل الملكية المتعلقة باستخدام وتحديث البنية التحتية لمركز الإمداد المادي- التقني

- يتم التنازل عن الأموال غير المنقولة من الجانب السوري إلى الجانب الروسي عن طريق سندات منفذة من الجهات المفوضة عن الطرفين مع إرفاق مخططات (خرائط) قطع الأراضي مع الحدود المقررة لاستخدام الأراضي أو وفق الحالة الفعلية القائمة للاستخدام بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الوثائق الضرورية المتعلقة بتكوين الأموال غير المنقولة المتنازل عنها ووضعها الفني.

- يجب أن تكون العقارات المتنازل عنها من قبل الجانب السوري لتمركز وعمل مركز الإمداد المادي- التقني خالصة وصافية من حقوق ومطالبات الغير وغيرها من الأعباء. وفي حال وجود و (أو) ظهور حقوق ومطالبات كهذه، يقوم الجانب السوري بناء على طلب من الجهة المفوضة عن الجانب الروسي بتقديم كل المساعدة الممكنة لتسويتها بصورة مستقلة وفق تشريعات الجمهورية العربية السورية.

- يضمن الجانب السوري تسجيل حقوق الجانب الروسي في استخدام العقارات بموجب سندات بين الجهات المفوضة عن كلا الطرفين.

- من الممكن إعادة العقارات المنقولة من قبل الجانب السوري إلى الجانب الروسي وفق هذه الاتفاقية بمجرد التخلي عنها وباتفاق بين الجهات المفوضة عن الطرفين مع إعداد سندات بين الجهات المفوضة عن الطرفين بحالتها الفعلية في وقت النقل، مع مراعاة البلى العادي. وفي هذه الحالة، يفقد الجانب الروسي حقه في استخدام قطع الأراضي والعقارات هذه بعد توقيع السندات من قبل ممثلي الجهات المفوضة عن الطرفين.

- عند الضرورة، يقوم الجانب السوري بالتنازل إلى الجانب الروسي عن أموال غير منقولة إضافية لاستخدامها بصورة مؤقتة دون مقابل بموجب بروتوكولات منفصلة.

- يكون للجانب الروسي الحق، باتفاق مع الجانب السوري في:

أن يقوم على نفقته الخاصة بالإصلاحات الرئيسة والتحسينات في الأموال غير المنقولة التي يستخدمها بالإضافة إلى إعادة تعميرها وهدمها.

أن ينفذ الإنشاءات الأساسية على قطع الأراضي الموضوعة قيد استخدام الجانب الروسي.

أن يقوم بتثبيت أرصفة عائمة.

أن ينفذ أعمال التجريف.

أن ينشر المعدات الضرورية لنشاطات السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية ضمن حدود أراضي مركز الإمداد المادي- التقني ومساحته المائية.

أن يستخدم وسائل الاتصالات اللازمة.

أن ينفذ أعمالا تحت الماء وينفذ نزول الغواصين من السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية.

- يعود لروسيا الاتحادية حق ملكية العقارات التي يقوم الجانب الروسي بإنشائها على أرض مركز الإمداد المادي- التقني لعمليات مركز الإمداد المادي- التقني لروسيا.

- يتم التنازل عن الأموال غير المنقولة لمركز الإمداد المادي- التقني والتي تم إنشاؤها على نفقة الجانب الروسي على أرض مركز الإمداد المادي- التقني، والمملوكة من قبل الجانب الروسي، إلى الجانب السوري بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو عن طريق التخلي عنها بالطريقة وضمن الأطر الزمنية المقررة من قبل الطرفين.

- لا يعوض الجانب السوري الجانب الروسي عن أي نفقات تترتب على إعادة الأموال غير المنقولة العائدة لمركز الإمداد المادي- التقني.

- تعود لروسيا الاتحادية ملكية كافة الأموال المنقولة لمركز الإمداد المادي- التقني والتي تم نشرها من قبل الجانب الروسي على أرض مركز الإمداد المادي- التقني.

- في حال إنهاء عمل مركز الإمداد المادي- التقني، تنقل كافة الأموال المنقولة لمركز الإمداد المادي- التقني المملوكة من قبل الجانب الروسي إلى أراضي روسيا الاتحادية.

المادة 8

استيراد وتصدير الأموال وقدوم ومغادرة العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني

- يكون للجانب الروسي الحق في أن يستورد إلى مركز الإمداد المادي- التقني عبر أراضي الجمهورية العربية السورية وفي أن يصدّر من مركز الإمداد المادي- التقني عبر أراضي الجمهورية العربية السورية أي أسلحة وذخائر ومعدات ومواد ضرورية لعمل مركز الإمداد المادي- التقني بما يضمن سلامة العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد طواقمه بالإضافة إلى مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية وأداء مهام السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية دون قيام الجانب السوري بتحصيل أي بدلات أو رسوم.

- يجوز للعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك مقاولي المركز من رعايا روسيا الاتحادية عبور حدود الجمهورية العربية السورية بحرية مستخدمين وثائق صالحة لمغادرة روسيا الاتحادية.  

لا يخضع الأشخاص المذكورون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية على متن السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية للتفتيش من قبل السلطات الحدودية والجمركية للجمهورية العربية السورية.

المادة 9

الحصانات والامتيازات

- يتعين على العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم، خلال فترة وجودهم في الجمهورية العربية السورية، احترام قوانين وأعراف وعادات البلد المضيف والتي يتم تعريفهم بها من قبل الجهة المفوضة عن الجانب الروسي لدى وصولهم إلى الجمهورية العربية السورية.

- لا يجوز المساس بالأموال المنقولة وغير المنقولة لمركز الإمداد المادي- التقني. ولا يكون لممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية الحق في الدخول إلى مناطق انتشار مركز الإمداد المادي- التقني دون موافقة قائد مركز الإمداد المادي- التقني.

يتمتع مركز الإمداد المادي- التقني بحصانة كاملة من الولاية القضائية المدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية. وكما يكون لأمواله المنقولة وغير المنقولة بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة والإجراءات التنفيذية.

- لا يجوز المساس بأرشيف مركز الإمداد المادي- التقني ومراسلاته الرسمية وكل الوثائق الخاصة بمركز الإمداد المادي- التقني بصرف النظر عن مكانها.

- يمنح العاملون في مركز الإمداد المادي- التقني، بمن فيهم قائده، وكذلك أفراد عائلاتهم وأفراد الطواقم حصانات وامتيازات. 

تعد السلامة الشخصية للأشخاص المذكورين مصونة. ولا يجوز إخضاعهم إلى الاعتقال أو الاحتجاز بأي شكل كان من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية. يلتزم الجانب السوري بمعاملتهم بالاحترام الواجب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداءات مهما كانت على شخصهم وحريتهم وكرامتهم.

يضمن للعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك أفراد الطواقم حرمة منازلهم وأوراقهم وممتلكاتهم ومراسلاتهم.

يتمتع الأشخاص المذكورون بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للجمهورية العربية السورية. كما أن لهم حصانة من الولاية القضائية المدنية والإدارية، باستثناء المطالبات العينية المتعلقة بالأموال غير المنقولة الخاصة الموجودة على أراضي الجمهورية العربية السورية، والمطالبات المتعلقة بالإرث والتي يعمل الأشخاص المذكورون بشأنها كمنفذين أو كوريث أو مستفيد كأفراد خاصين وليس باسم روسيا الاتحادية.

لا يكون العاملون في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك أفراد الطواقم ملزمين بالإدلاء بإفادات كشهود أمام السلطات المختصة للجانب السوري.

لا تعفي الحصانات المذكورة من الولاية القضائية للجمهورية العربية السورية العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني، بما في ذلك قائده وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك أفراد الطواقم من الولاية القضائية لروسيا الاتحادية.

لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بحق العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك أفراد الطواقم ما عدا تلك الحالات التي تندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من البند 4 من هذه المادة، ويجوز بخلاف ذلك اتخاذ تدابير مناسبة شريطة عدم انتهاك حرمتهم الشخصية.

- تكون السفن والطائرات ومركبات النقل التابعة لروسيا الاتحادية والمستخدمة لصالح مركز الإمداد المادي- التقني ذات حرمة وتتمتع بحصانة من المعاينة والتفتيش والاستيلاء والمصادرة وغيرها من التدابير القسرية.

- يمارس الجانب الروسي ولايته القضائية في مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك فيما يتعلق بالعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم.

أ.ف.ب
صورة أرشيفية لأفراد من القوات الروسية والسورية يقفون بالقرب من صورة الرئيس السوري بشار الأسد المخلوح ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عند معبر أبو الظهور في إدلب

يتم التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الولاية القضائية للجانب الروسي وفق التشريعات الجزائية الإجرائية لروسيا الاتحادية. ولهذا الغرض، تعمل السلطات المختصة التابعة للجانب الروسي في مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني.

في حال ارتكب العاملون في مركز الإمداد المادي- التقني أو أفراد عائلاتهم أو أفراد الطواقم جرائم خارج مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني، يكون للسلطات المختصة التابعة للجانب السوري الحق في إيقاف تلك المخالفات مع إخطار قائد مركز الإمداد المادي- التقني والسلطات المختصة الأخرى للجانب الروسي على الفور لاتخاذ إجراءات لجلب الجاني إلى موقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني.

- يجري التعاون بشأن أمور الولاية القضائية وتقديم المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجزائية وقضايا المخالفات الإدارية والمرتبطة بنشر مركز الإمداد المادي- التقني من خلال السلطات المختصة لكلا الطرفين.

في سياق تطبيق هذه الاتفاقية، تعمل السلطات المختصة للطرفين مع بعضها البعض بصورة مباشرة.

تجرى الاتصالات المتعلقة بقضايا تسليم المجرمين والملاحقة الجنائية وتنفيذ الأعمال الإجرائية وغيرها والتي تتطلب قرارا قضائيا من خلال السلطات المختصة ذات العلاقة وفق تشريعات الطرفين.

يتم عند الضرورة تنفيذ الأعمال الإجرائية (التحقيق وجمع الأدلة) خارج مواقع مركز الإمداد المادي- التقني من قبل السلطات المختصة للجانب الروسي بالاتفاق مع السلطات المختصة للجانب السوري أو من قبل السلطات المختصة للجانب السوري بناء على تعليمات من السلطات المختصة للجانب الروسي.

- يمارس الجانب الروسي ولايته القضائية على مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني وممثليهم من رعايا روسيا الاتحادية والذين ارتكبوا جريمة (مخالفة أخرى) في مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني.

إذا ارتكب الأشخاص المذكورون جريمة (مخالفة أخرى) خارج مواقع مركز الإمداد المادي- التقني، فيتم بناء على طلب السلطة المختصة من الجانب الروسي وقرار السلطة المختصة من الجانب السوري توقيف الأشخاص المذكورين في موقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني خلال فترة الأعمال الإجرائية. وبناء على طلب من السلطة المختصة من الجانب الروسي، فيكون ممثلها حاضرا خلال الإجراءات المذكورة.

- في حال ارتكب أحد مواطني الجمهورية العربية السورية مخالفة في موقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني، فيكون للسلطات المختصة من الجانب الروسي الحق في وقف تلك المخالفة مع تسليم الشخص المعني إلى السلطات المختصة في الجانب السوري مع إرسال المواد ذات الصلة لاحقا.

وفي تلك الحالة، إن كان من الضروري اتخاذ إجراءات (تحقيق، جمع أدلة) على أرض مركز الإمداد المادي- التقني بناء على المواد المقدمة من السلطات المختصة من الجانب السوري، فيتم اتخاذ تلك الإجراءات من قبل السلطات المختصة من الجانب السوري بالاتفاق مع السلطات المختصة من الجانب الروسي أو من قبل السلطات المختصة من الجانب الروسي بناء على تعليمات من السلطات المختصة من الجانب السوري.


تجرى الاتصالات المتعلقة بقضايا تسليم المجرمين والملاحقة الجنائية وتنفيذ الأعمال الإجرائية وغيرها والتي تتطلب قرارا قضائيا من خلال السلطات المختصة ذات العلاقة وفق تشريعات الطرفين

المادة 10

الأمن واستخدام الأسلحة

- تتم الحماية الخارجية للحدود الساحلية لمواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني بقوات ووسائل الجانب السوري.

تتم حماية الحدود البحرية الخارجية والدفاع الجوي لمركز الإمداد المادي- التقني والأمن الداخلي وحفظ القانون في مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني بقوات ووسائل الجانب الروسي.

- يرتدي العاملون في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم الزي الرسمي في مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني وخارج مواقع مركز الإمداد المادي- التقني أثناء أداء الواجبات الرسمية.

يسمح للعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم ارتداء الملابس المدنية خارج مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني.

- يحق للعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم حمل السلاح واستخدامه في مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني وفق الإجراءات المقررة بموجب تشريعات روسيا الاتحادية.

- لا يسمح لأفراد مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم حمل السلاح واستخدامه خارج مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني إلا عند تنفيذهم لمهام قتالية ومهام أمنية، وكذلك بالاتفاق مع الجهة المفوضة عن الجانب السوري في حالات الضرورة الأخرى.

- باتفاق الجهات المفوضة عن الطرفين، يجوز للجانب الروسي نشر مواقع متنقلة مؤقتة خارج مواقع مركز الإمداد المادي- التقني لضمان أمن منطقة ميناء طرطوس والدفاع عنها.

تستخدم المواقع المتنقلة المؤقتة الأسلحة وفق الإجراءات المقررة بموجب تشريعات روسيا الاتحادية.

- في حال كان هنالك معلومات بوجود تهديد خارجي لمركز الإمداد المادي- التقني وكذلك المرافق الاستراتيجية الواقعة على سواحل الجمهورية العربية السورية، تقوم الجهة المفوضة عن الجانب الروسي بإبلاغ الجهة المفوضة عن الجانب السوري بذلك، وتتفق بعد ذلك الجهات المفوضة عن الطرفين على اتخاذ التدابير المشتركة الضرورية لتنظيم الحماية والدفاع.

-  يتم دخول ممثلي السلطات المختصة للجانب السوري إلى مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني بقرار من قائد مركز الإمداد المادي- التقني بناء على طلبات تقدم قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من الموعد المقرر للزيارة.

- في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالتهديد المباشر لحياة وصحة سكان الجمهورية العربية السورية وأمن مركز الإمداد المادي- التقني، يتم اتخاذ القرار المتعلق بدخول ممثلي السلطات المختصة للجانب السوري بخصوص مجالات الأمن البيئي وحالات الطوارئ إلى مواقع مركز الإمداد المادي- التقني من قبل قائد المركز بصورة فورية.

المادة 11

استخدام معدات الاتصال والحرب الإلكترونية

- بالاتفاق مع الجهة المفوضة عن الجانب السوري، يستخدم مركز الإمداد المادي- التقني الترددات اللاسلكية للخدمات الأرضية، بالإضافة تخصيصات التردد والمواقع المدارية للأنظمة الفضائية العسكرية والمسجلة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات والمطبقة بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

- يقوم قائد مركز الإمداد المادي- التقني بإبلاغ الجهة المفوضة عن الجانب السوري بالاستخدام المقرر لمعدات الحرب الإلكترونية لمركز الإمداد المادي- التقني وكذلك السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية.

- في حالات خاصة لضمان أمن مركز الإمداد المادي- التقني والدفاع عنه، يتم استخدام معدات الحرب الإلكترونية التابعة لمركز الإمداد المادي- التقني والسفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية دون إخطار الجهة المفوضة عن الجانب السوري.

المادة 12

تسوية المطالبات

- ليس للجمهورية العربية السورية أن تقدم أي مطالبات بحق روسيا الاتحادية ومركز الإمداد المادي- التقني والعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم، كما أن ليس لها أن تقيم أي دعاوى بحقها فيما يتعلق بنشاطات مركز الإمداد المادي- التقني والعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم لدى أداء مهامهم على أراضي الجمهورية العربية السورية.

-  تتعهد الجمهورية العربية السورية بتسوية أي مطالبات قد يتم تقديمها من قبل الغير في حالة التسبب بأضرار ترتبط بعمل مركز الإمداد المادي- التقني والعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم أثناء أداء المهام على أراضي الجمهورية العربية السورية.

- يلتزم الجانب السوري بتعويض الضرر اللاحق بمركز الإمداد المادي- التقني، بالإضافة إلى دفع تعويضات إلى العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني أو ورثتهم أو أفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك أفراد الطواقم في حال كان سبب الضرر يعود إلى أفعال الأشخاص الاعتباريين أو رعايا الجمهورية العربية السورية وفق تشريعات روسيا الاتحادية.

- يلتزم الجانب الروسي بتعويض الضرر اللاحق بالجانب السوري، بالإضافة إلى دفع تعويضات إلى الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين للجمهورية العربية السورية وورثتم، إن كان سبب الضرر يعود إلى أفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وفق تشريعات الجمهورية العربية السورية.

- يلتزم مقاولو مركز الإمداد المادي- التقني بتعويض الأضرار التي تلحق بالجانب السوري، بالإضافة إلى دفع تعويضات إلى الأشخاص المعنويين والطبيعيين التابعين للجمهورية العربية السورية وورثتهم، إن تسبب بالضرر مقاولو مركز الإمداد المادي- التقني نتيجة لأعمال لا تتعلق بأنشطة مركز الإمداد المادي- التقني والتي يتم تنفيذها من قبل مقاول مركز الإمداد المادي- التقني وفق تشريعات الجمهورية العربية السورية.

- يتحدد إجراء التعويض عن الضرر ومبلغ الضرر ومقدار التعويض عن الضرر من قبل لجنة التسوية والتي تضم ممثلين عن السلطات المختصة للجانبين بعدد أعضاء متساو من كل طرف.

لا يمكن أن تكون الأمور المبينة في الفقرات من 3 إلى 5 من هذه المادة موضوع إجراء تسوية خلافا لقرار يتم اتخاذه ضمن إطار اجتماع للجنة التسوية.

المزايا الضريبية

تعفي الجمهورية العربية السورية مركز الإمداد المادي- التقني والعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك أفراد الطواقم الذين ينفذون نشاطات تتعلق بعمل مركز الإمداد المادي- التقني من كافة الضرائب والرسوم والأعباء.

المادة 14

تسوية الأمور المالية وتزويد مركز الإمداد المادي- التقني

- يقوم الجانب الروسي بتزويد مركز الإمداد المادي- التقني والسفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية بالطاقة الكهربائية والمياه العذبة والوقود ومواد التشحيم والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات على أساس تجاري من خلال مؤسسة معتمدة يحددها الجانب الروسي.

يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب السوري بهذه المؤسسة المعتمدة لتسوية الأمور المالية.

- يمول الجانب الروسي نفقات الصيانة والدعم المادي- التقني لمركز الإمداد المادي- التقني كما يعمل على توفير الدعم المادي والمالي والطبي المتعلق بالنقل البيطري والصحي والخدمات التجارية والاستهلاكية لموظفي مركز الإمداد المادي- التقني.

أ ف ب
قوات أميركية وروسية في شمال شرقي سوريا في 8 اكتوبر 2022

- يقوم الجانب الروسي باستيراد المواد المادية- التقنية الضرورية لضمان النشاطات اليومية لمركز الإمداد المادي- التقني إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو يقوم بشرائها في الجمهورية العربية السورية.

- يلتزم الجانب السوري باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تزويد مركز الإمداد المادي- التقني دون انقطاع، بما في ذلك الوحدات السكنية المخصصة لسكن العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات مركز الإمداد المادي- التقني، بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية والثقافية وتوفير سبل المعيشة اليومية والقنوات وخطوط الاتصالات وتوفير الطاقة الكهربائية وتزويد المياه وغيرها من أشكال الخدمات العامة والمعيشية وفق المعايير المطبقة في الجمهورية العربية السورية.

- اعتبارا من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يتم توفير أنواع الاتصالات الأخرى، باستثناء أنواع الاتصالات المبينة في الفقرة 4 من هذه المادة، على أساس تعاقد من قبل الجانب السوري.

- يتم توفير الرعاية الطبية لموظفي مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم وكذلك لمقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية في المقرات العسكرية- الطبية لمركز الإمداد المادي- التقني وفي حال لم يكن من الممكن الحصول على الرعاية في هذه المقرات، فتتم الرعاية لدى المنظمات الطبية للجمهورية العربية السورية بموجب عقود.

-  يتم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصحة والنظافة ومكافحة الأوبئة والأوبئة الحيوانية في مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني بقوات ووسائل مركز الإمداد المادي- التقني بالتعاون مع السلطات الصحية في الجمهورية العربية السورية.


يلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عن محتويات ملاحق هذه الاتفاقية أو المعلومات التي ينقلها الطرفان إلى بعضهما البعض إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة، ويلتزمان كذلك بالامتناع عن نشر ملاحق هذه الاتفاقية رسميا

المادة 13

المادة 15

تبادل المعلومات

- يتبادل الطرفان في الوقت المناسب المعلومات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

- تتم حماية وتبادل المعلومات التي تشكل أسرار دولة، وغيرها من المعلومات الخاضعة للحماية بموجب تشريعات الطرفين وفق الاتفاقية المبرمة بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة الجمهورية العربية السورية المتعلقة بالحماية المتبادلة للمعلومات السرية بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2005.

- يتخذ الطرفان كل التدابير اللازمة للحفاظ على سرية كل المراسلات وأي معلومات تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.

لا يجوز إفشاء المعلومات المستلمة ضمن إطار هذه الاتفاقية إلى طرف ثالث ولا استخدامها لأغراض أخرى بخلاف تلك التي تم تقديمها لأجلها دون موافقة خطية من الطرف الذي قدم تلك المعلومات.

المادة 16

السرية

يلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عن محتويات ملاحق هذه الاتفاقية أو المعلومات التي ينقلها الطرفان إلى بعضهما البعض في سياق تنفيذ هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، ويلتزمان كذلك بالامتناع عن نشر ملاحق هذه الاتفاقية رسميا. 

المادة 17

التزامات الطرفين المتبادلة

- يلتزم الجانب السوري باحترام الوضع القانوني للعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم، وكذلك لمقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية.

- لن يسمح الجانب السوري بأي أعمال من شأنها إعاقة عمل مركز الإمداد المادي- التقني.

تتخذ السلطات المختصة من الجانب السوري، بالاتفاق مع قائد مركز الإمداد المادي- التقني، كافة التدابير الممكنة لضمان أمن مركز الإمداد المادي- التقني وسلامة ممتلكاته، بما في ذلك تدابير منع وقمع أي أفعال غير مشروعة بحق العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم، وكذلك بحق مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية

- بناء على طلب الجهة المفوضة عن الجانب السوري، يقوم الجانب الروسي حسب إمكاناته ودون مقابل بما يلي:

تقديم معلومات عن أحوال سطح البحر وتحت الماء والأحوال الجوية والأرصاد الجوية الهيدرولوجية للبحر الأبيض المتوسط.

تقديم المساعدة في أمور الدعم الهيدروغرافي في المياه الإقليمية والمياه الداخلية للجمهورية العربية السورية وموانئها.

تقديم المساعدة في تنظيم وتنفيذ الدعم تحت الماء لمنع التخريب في المساحة المائية لميناء طرطوس.

تقديم المساعدة في تنظيم وتنفيذ عمليات دعم البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية والمياه الداخلية للجمهورية العربية السورية.

تقديم المساعدة في تنظيم وتنفيذ الدفاع الجوي في ميناء طرطوس.

إرسال ممثلين عن الجهة المفوضة عن الجانب الروسي لتقديم المساعدة الممنهجة للأخصائيين لدى الجهة المفوضة عن الجانب السوري في استعادة الجاهزية الفنية للسفن الحربية التابعة للجمهورية العربية السورية.

- تتم النشاطات اليومية لمركز الإمداد المادي- التقني وفق قواعد ومتطلبات السلامة البيئية المقررة بموجب تشريعات روسيا الاتحادية.

يتخذ قائد مركز الإمداد المادي- التقني كل الإجراءات الممكنة لضمان السلامة البيئية ومنع إلحاق الضرر بالسكان والأموال غير المنقولة والموارد الطبيعية والأماكن ذات القيمة الثقافية والتاريخية في الجمهورية العربية السورية.

المادة 18

الاعتراف بالوثائق

يعترف الجانب السوري بوثائق إثبات الهوية والجنسية والوثائق الدراسية والوثائق الأخرى الخاصة بالعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد الطواقم ومقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية.

المادة 19

المقاولون

- لأغراض تقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال وتوريد البضائع الضرورية لدعم أعمال مركز الإمداد المادي- التقني، يجوز للجهة المفوضة عن الجانب الروسي تكليف مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني.

- تنفذ نشاطات مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني، سواء أكانوا من الهيئات الاعتبارية الروسية أو مواطني روسيا الاتحادية من رجال الأعمال والأشخاص الطبيعيين، بموجب عقود مبرمة وفق تشريعات روسيا الاتحادية.

- يجوز لقائد مركز الإمداد المادي- التقني ومقاولي مركز الإمداد المادي- التقني، من الهيئات الاعتبارية الروسية أو مواطني روسيا الاتحادية من رجال الأعمال والأفراد، بقرار صادر عن الجهة المفوضة عن الجانب الروسي، إبرام عقود مع مقاولين سوريين لصالح مركز الإمداد المادي- التقني في الأمور المتعلقة بدعم وعمل مركز الإمداد المادي- التقني وفق تشريعات الجمهورية العربية السورية.

تبلغ الجهة المفوضة عن الجانب الروسي الجهة المفوضة عن الجانب السوري بالعقود المبرمة مع مقاولين سوريين.

- عند تنفيذ أعمال وتقديم خدمات على أرض مركز الإمداد المادي- التقني، يعفى مقاولو مركز الإمداد المادي- التقني، باستثناء الهيئات الاعتبارية السورية أو مواطني الجمهورية العربية السورية من رجال الأعمال والأفراد المسجلين بهذه الصفة وفق تشريعات الجمهورية العربية السورية، من دفع كافة أنواع الضرائب والبدلات والرسوم والدفعات الإلزامية الأخرى المقررة بموجب تشريعات الجمهورية العربية السورية.

- تعفى المعدات والمواد والممتلكات الأخرى المخصصة لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات لصالح مركز الإمداد المادي- التقني، والتي يتم استيرادها من قبل الهيئات الاعتبارية الروسية أو مواطني روسيا الاتحادية من رجال الأعمال والأفراد إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وتصديرها من أراضي الجمهورية العربية السورية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات العلاقة. ويتم استيراد المعدات والمواد والممتلكات الأخرى المذكورة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وتصديرها من أراضي الجمهورية العربية السورية تحت الرقابة الجمركية للجانب السوري مع إعطائها الأولوية.

- يقوم الجانب الروسي بالتعاون مع الجانب السوري في مراقبة استخدام مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني للمعدات والمواد والممتلكات الأخرى المستوردة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

- يعترف الجانب السوري بالتراخيص والتصاريح الصادرة عن الجانب الروسي إلى مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات التي تؤمن نشاطه وعمله في مواقع انتشاره.

المادة 20

حركة المركبات البرية

- يكون للمركبات البرية الخاصة بمركز الإمداد المادي- التقني وغيرها من وسائط النقل التابعة للجانب الروسي والمستخدمة لتأمين نشاطات وعمل مركز الإمداد المادي- التقني حرية الحركة في كافة أرجاء أراضي الجمهورية العربية السورية مع مراعاة قواعد حركة المرور الخاصة بالجانب السوري.

- يجوز للعاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات مركز الإمداد المادي- التقني ومقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية التنقل بحرية وفق ذات الأساس المطبق على مواطني الجمهورية العربية السورية بمركباتهم الخاصة في كافة أرجاء الجمهورية العربية السورية واستخدام وسائط النقل البري.

- تجري حركة قوافل وسائط النقل بمركبات من 3 وحدات فأكثر ويتم تفريغ المعدات العسكرية والأسلحة والحمولات الخطرة الخاصة بالجانب الروسي في كافة أرجاء أراضي الجمهورية العربية السورية بالاتفاق مع الجهة المفوضة عن الجانب السوري.

- يتم ضمان سلامة قوافل المركبات (المعدات العسكرية) التابعة لمركز الإمداد المادي- التقني في المناطق الخطرة من خلال التفتيش من قبل الدوريات العسكرية التابعة لمركز الإمداد المادي- التقني بالتعاون مع السلطات المختصة من الجانب السوري (تفتيش المركبات وغيرها).

- تخضع الحالة الفنية للمركبات (المعدات العسكرية) التابعة لمركز الإمداد المادي- التقني لرقابة الجهة المفوضة عن الجانب الروسي.

يكون للمركبات البرية الخاصة بمركز الإمداد المادي- التقني وغيرها من وسائط النقل التابعة للجانب الروسي والمستخدمة لتأمين نشاطات وعمل مركز الإمداد المادي- التقني حرية الحركة في كافة أرجاء أراضي الجمهورية العربية السورية

المادة 21

التسجيل وحق قيادة المركبات

- تتنقل المركبات والمعدات العسكرية التابعة لمركز الإمداد المادي- التقني، وكذلك المركبات الأخرى التابعة للجهة المفوضة عن الجانب الروسي، والتي يستخدمها الجانب الروسي لتأمين نشاطات وعمل مركز الإمداد المادي- التقني، في كل الأراضي الخاصة بمركز الإمداد المادي- التقني وأراضي ميناء طرطوس بأرقام تسجيل تابعة لروسيا الاتحادية.

لأغراض الحركة في كافة أرجاء الجمهورية العربية السورية خارج مواقع انتشار مركز الإمداد المادي- التقني، تخضع المركبات والمعدات العسكرية التابعة لمركز الإمداد المادي- التقني وكذلك وسائط النقل الأخرى التابعة للجهة المفوضة عن الجانب الروسي والمستخدمة في تأمين نشاطات وعمل مركز الإمداد المادي- التقني إلى التسجيل باستخدام الأرقام المخصصة للدولة في الجمهورية العربية السورية وتعفى من الترخيص ومن التأمين الإلزامي.

- يعترف بالشهادات والتصاريح الأخرى الصادرة عن الجانب الروسي إلى العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني والخاصة بحق قيادة المركبات والمعدات العسكرية التابعة لمركز الإمداد المادي- التقني وغيرها من وسائط النقل المستخدمة لتأمين نشاطات وعمل مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك المركبات الخاصة كوثائق صالحة في مواقع مركز الإمداد المادي- التقني وضمن أراضي ميناء طرطوس.

يعترف بالشهادات والتصاريح الأخرى التي تمنح حق قيادة المركبات والصادرة عن الجانب الروسي إلى مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية كوثائق صالحة في مواقع مركز الإمداد المادي- التقني وضمن أراضي ميناء طرطوس.

 أ ف ب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد يشاهدان عرضا عسكريا في قاعدة حميميم في 11 ديسمبر 2017

بناء على الشهادات والتصاريح الأخرى الصادرة عن الجانب الروسي إلى العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وأفراد عائلات العاملين في مركز الإمداد المادي- التقني وكذلك إلى مقاولي مركز الإمداد المادي- التقني من رعايا روسيا الاتحادية والتي تمنحهم حق قيادة المركبات، تصدر الجهة المفوضة عن الجانب السوري وثائق لمنح حق قيادة المركبات في الجمهورية العربية السورية دون تقاضي أي دفعات مهما كانت ودون إجراء فحوص إضافية (اختبارات، فحوص).

المادة 22

إجراء التعديلات

يجوز بالاتفاق المتبادل للطرفين إجراء تعديلات وإضافات في هذه الاتفاقية، والتي يجب أن تتم صياغتها في بروتوكولات منفصلة.

المادة 23

تسوية النزاعات والخلافات

تتم تسوية كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بتنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية من قبل الطرفين عن طريق المشاورات.

المادة 24

الدخول حيز النفاذ

تطبق هذه الاتفاقية على نحو مؤقت اعتبارا من تاريخ توقيعها وتدخل حيز النفاذ بتاريخ استلام آخر إخطار خطي باستكمال الطرفين للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

المادة 25

مدة وإنهاء الاتفاقية

- تسري هذه الاتفاقية لمدة 49 عاما وتجدد تلقائيا لفترات لاحقة من 25 عاما ما لم يقم أي من الطرفين قبل ما لا يقل عن سنة واحدة من انتهاء الفترة التالية بإشعار الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهائها.

- في كافة الأمور غير المنصوص عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية، تطبق أحكام اتفاقية 1983.

في حالة التعارض بين أحكام هذه الاتفاقية واتفاقية 1983، يطبق الطرفان أحكام هذه الاتفاقية.

حررت في دمشق في 18 يناير/كانون الثاني 2017 من نسختين أصليتين باللغتين الروسية والعربية ويتساوى كلا النصين في حجتيهما القانونية.

عن روسيا الاتحادية

عن الجمهورية العربية السورية

font change