عصام عبد الصمد: نتائج التصويت على الدستور دفعت خارطة الطريق بقوة

عصام عبد الصمد: نتائج التصويت على الدستور دفعت خارطة الطريق بقوة

[caption id="attachment_55249584" align="aligncenter" width="620"]رئيس اللجنة الدستورية في مصر عمرو موسى يجلس الى جانب بعض أعضاء لجنة الخمسين تحت ملصق للترويج لمشروع الدستور الجديد 'دستور كل المصريين"-15 ديسمبر 2013 رئيس اللجنة الدستورية في مصر عمرو موسى يجلس الى جانب بعض أعضاء لجنة الخمسين تحت ملصق للترويج لمشروع الدستور الجديد 'دستور كل المصريين"-15 ديسمبر 2013[/caption]

تسلم المستشار هشام مختار نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات من السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية نتائج الفرز الواردة من البعثات الدبلوماسية في الخارج، وبيانا مفصلا بإجمالي عدد المغتربين الذين صوتوا على مشروع الدستور والذين بلغ عددهم 107 آلاف مصري أدلوا بأصواتهم في 137 دائرة انتخابية بواقع 127 سفارة و11 قنصلية. وضمت اللجنة العليا للانتخابات نتائج التصويت في الخارج إلى نتائج الداخل التي أجريت يومي 14 و15، وقد جرت الموافقة على مشروع الدستور بأغلبية غير مسبوقة، وحاز تأييدا واسعا بين كثير من المصريين، وقدرت وزارة الداخلية أن نسبة الموافقين على الدستور بلغت 95 في المائة.

وفي حواره مع «المجلة» أكد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا أن عملية تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور، جرت بشكل سليم تماما، وكان هناك التزام من جانب البعثات الدبلوماسية وكذلك المواطنون المصريون المقيمون في الخارج لإتمام عملية التصويت بشكل حضاري، لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي أضرت البلاد وأصابت قطاعي الاقتصاد والسياحة بحالة إعياء شديدة، بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات والعنف وأدت حالة عدم الاستقرار هذه، إلى تفاقم البطالة، وألقت بالملايين تحت خط الفقر.


وأشار عبد الصمد إلى أن نتائج التصويت على الدستور دفعت بقوة خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت بعزله.
وفي ما يلي نص الحوار:

[caption id="attachment_55249585" align="alignleft" width="300"]عمرو موسى وعصام عبد الصمد عمرو موسى وعصام عبد الصمد[/caption]

* ما المواد التي حملها اتحاد المصريين في أوروبا من خلالكم ونوقشت في لجنة الخمسين لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المغترب المصري؟

- بدايةً تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المصريين في أوروبا نجح في مارس (آذار) عام 2011 بانتزاع حق المصريين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات من محل إقامتهم بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية بإنشاء مقار انتخابية في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من التصويت في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها مصر.

وكان من الطبيعي أن نواصل جهودنا لانتزاع حقوق المصريين المغتربين كاملة وهو ما نجحنا فيه أيضا بعد إلحاقي بلجنة الخمسين، فكل دساتير مصر السابقة، ابتداء من القرن التاسع عشر، وكذا الدساتير والإعلانات الدستورية طوال القرن العشرين (1923، 1930، 1952، 1954، 1956، 1958، 1964، 1971)، بالإضافة إلى دستور 1971 المعدل سنة 2007، تقر بأن جميع المصريين في الداخل كانوا أم في الخارج لدى القانون سواء، فهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم (المادة رقم 38)، كما أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة (المادة رقم 46)، وأن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني (المادة رقم 64)، كما أن الدولة ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع (المادة رقم 65). وأشار عبد الصمد، إلى أن )المادة رقم (74 قد تضمنت أن كل اعتداء على أي من الحريات المكفولة في الدستور هو جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها ووجودها (المادة رقم 68).

وبناء على ما سبق من مواد، فقد طلب الاتحاد من لجنة الخمسين أن تعيد صياغة كل من: المادة 77 (والتي أصبح رقمها 109 في النسخة النهائية لدستور 2013)، والمادة 116 (والتي أصبح رقمها 124)، والمادة 138 (والتي أصبح رقمها 147)، بحيث شملت الصياغة الجديدة ما يكفل حق المصريين في الخارج في التمثيل السياسي والبرلماني، بحيث يكونون سواءً مع المصريين في الداخل في الحقوق.

* سبق لكم قبل إلحاقكم بلجنة الخمسين إرسال مذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور.. ماذا جاء في هذه المذكرة؟

- نعم هذا صحيح وقد أكدت لسيادة الرئيس في المذكرة أن المصريين في الخارج يشكلون جزءا أساسيا من ثروة مصر القومية والاقتصادية والبشرية، فهم يمثلون حلقات المساندة للعمل الحكومي المباشر، خاصة وأن تعدادهم يقارب 10 في المائة من سكان مصر، مما يستلزم المبادرة باتخاذ الخطوات العملية التي تؤدي إلى زيادة الروابط مع المصريين خارج ربوع الوطن، وفتح المزيد من قنوات الاتصال والتفاعل الإيجابي المستمر معهم.

وفيما يخص التعديلات الدستورية ناشدت المستشار عدلي منصور بضرورة تعديل المواد التي تنتقص من حقوق المصريين المغتربين، والتي تتلخص في المادة 113، الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب؛ والمادة 129، الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الشورى، حيث ينبغي إزالة جملة «ويبين القانون شروط العضوية الأخرى» من هاتين المادتين. بالإضافة إلى المادة 134، الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية؛ والمادة 156، الخاصة بشروط الترشح لرئاسة مجلس الوزراء أو عضوية المجلس؛ حيث ينبغي إعادة النظر في الشروط الواردة في هاتين المادتين، حيث إنها لا تكفل للمصري المقيم في خارج البلاد حق الترشح والتمثيل في الحياة النيابية وتقلد مناصب سيادية، وهذا يتعارض مع ثمانية مواد أخرى نص عليها الدستور نفسه، وهى المواد رقم 6، 8، 33، 42، 55، 56، 80، 81، والتي خلصت جميعا إلى إقرار مبادئ المواطنة الكاملة والعدل والمساواة.

وأكد عبد الصمد، أن هذه المناشدة بتغيير بعض المواد الدستورية غير المنصفة للمصريين المغتربين، كانت رغبةً منا في تجنب الدخول في نزاعات قضائية مستقبلية، وهو ما اضطررنا إليه سابقا، كما أوضحت لكم حينما تقدم اتحاد المصريين في أوروبا بدعوى قضائية لانتزاع حق المغتربين في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات المصرية عام 2011.


* إذن ما أهم المواد التي جرى تعديلها في الدستور الجديد بناء على توصيات اتحاد المصريين في أوروبا وعملكم في اللجنة، وهل وجدتم التعاون الكافي من لجنة الخمسين؟

- قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء اتحاد المصريين في أوروبا والجاليات المصرية في الخارج بجزيل الشكر للسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين على المجهودات الجبارة التي بذلها لتمكين المغتربين من حقوقهم الدستورية وخلق قنوات شرعية لتواصلهم مع الوطن ورفع الظلم والتهميش الذي عانى منه أكثر من ثمانية ملايين مصري مغترب في العقود السابقة وإيجاد القنوات التي تساعدهم في ﺇﻴﺼﺎل صوتهم، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ عن ﻫﻤﻭﻤﻬم ومشكلاتهم، وتشجيعهم على الاستثمار الاقتصادي والعلمي والاجتماعي، في ظل دستور يرتكز على العدل والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الساعات التي استغرقتها «لجنة الخمسين» لصياغة الدستور 720 ساعة على مدار 56 جلسة، وبلغ عدد مواد الدستور 247 مادة، من بينها 42 مادة مستحدثة.

أما عن المواد التي تهم المصريين في الخارج وعدلت في الدستور فهي المواد 88 و102 و164 و244.
وتقول المادة (88): «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها».
إذن من خلال تلك المادة يتمكن المصري المقيم في الخارج من أداء واجباته كاملة بما في ذلك مشاركته في الانتخابات والاستفتاءات.

ومنحت المادة (102) المغترب حقه في الترشح للبرلمان دون القيد السابق الذي سلب حق المصري المتزوج من أجنبية أو مزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات. وتنص المادة على ما يلي: «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على خمسة في المائة، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم».

وتنص المادة (244): «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين في الخارج تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون».

وقد تقرر مبدئيا تعيين عشرة أعضاء من الخارج في مجلس النواب المقبل على النحو التالي: عضوان يمثلان أوروبا ومثلهما يمثلان الخليج وكذلك اثنان عن أفريقيا، وأربعة أعضاء عن روسيا وكندا وأميركا الجنوبية وأستراليا.

أما المادة (164) فمنحت المغترب حق تعيينه عضوا في الحكومة دون التقيد أيضا بشرط الجنسية المزدوجة أو الزواج بأجنبية باستثناء رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حيث تشترط المادة «فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف».

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة أن «يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين».

* لكن لماذا لا يترشح المغترب مباشرة للانتخابات البرلمانية وما الحاجة إذن لتعيينه بعد تمكينه من حقوقه الدستورية؟

- التعيين سيجري بشكل مؤقت لحين الانتهاء من بعض الإشكالات التي تعيق المغترب من المشاركة الفعالة في الانتخابات بسبب بعض الإجراءات الأخرى، من بينها عدم وجود بطاقة رقم قومي لمعظم المصريين الموجودين في الخارج، وهو ما قلل من أعداد المصريين، الذين يحق لهم التصويت على الاستفتاء، فعلى الرغم من أن عدد المصريين في الخارج يزيد على ثمانية ملايين، فإن الذين لهم حق التصويت 700 ألف فقط، 83 في المائة منهم يقيمون في الخليج، و17 في المائة في أوروبا وأميركا! وهذا العدد هو الذي يمتلك بطاقة رقم قومي، إضافة إلى ضرورة حضور الناخب المغترب بنفسه إلى مقار السفارات للتصويت بعد إلغاء التصويت البريدي لدواع أمنية، وهذا سيمثل لنا مشكلة كبيرة جدا؛ فمثلا من لهم حق التصويت في بريطانيا 6500 جلهم يقيم خارج لندن، ويجب على المواطن الذي يعيش في اسكتلندا أو مانشستر على سبيل المثال أن يقطع أكثر من خمس ساعات بالقطار للحضور إلى لندن للتصويت، وهذا أمر في غاية الصعوبة وعالي التكلفة للبعض ولكننا في طريقنا للتغلب على تلكم المشكلات.

font change